المسألة ٢٬٢١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٦ج ١ ص ٢٩٦ وإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر، أو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ففيه روايتان، وجههما ما تقدم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة