المسألة ٢٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية، لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة