المسألة ٢٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة، كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل، لم يرتفع حدثه؛ لأنه ليس بمشروع، أشبه التبرد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة