المسألة ٢٬٢٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ وإن لم يعلما بذلك صحت صلاته؛ لأنه لو كان إمامًا له صحت صلاته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة