فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٢٨١ إلى ٢٬٢٩٣

  1. ١/٣٠٠١/٣٠٠

    ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته فاسدة، فحكمه حكم الفذ؛ لأنهم من غير أهل الوقوف معه،

  2. وإن وقف معه فاسق أو أمي أو متنفل كانوا معه صفًا: لأنهم من أهل الوقوف معه،

  3. وإن وقف الصبي معه في النفل كانا صفًا لحديث أنس،

  4. وإن كان في فرض احتمل أن يكون معه صفًا؛ لأنه كالمتنفل، واحتمل أن لا يصح؛ لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه أشبه المرأة.

  5. ١/٣٠١١/٣٠١

    وإن وقف معه محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ،

  6. وإن لم يعلما بذلك صحت صلاته؛ لأنه لو كان إمامًا له صحت صلاته.

  7. وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره، ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها، وقال أبو بكر: تبطل صلاة من يليها؛ لأنه خالف الموقف، والأول أولى؛ لأنها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال، فلم تبطل صلاتها، فصلاته أولى.

  8. فإن وقف اثنان خلف الصف، فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في الصف، أو وقف عن يمين الإمام أو نبه من يخرج فيقف معه،

  9. فإن لم يمكنه نوى مفارقته، وأتم منفردًا؛ لأنه عذر أشبه ما لو سبق إمامه الحدث.

  10. فإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها،

  11. فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام،

  12. فإن لم يمكنه نبه رجلًا يتأخر معه،

  13. فإن لم يفعل لم يكرهه ويصلي وحده، أو ينتظر جماعة أخرى.