المسألة ٢٬٢٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ فإن لم يفعل لم يكرهه ويصلي وحده، أو ينتظر جماعة أخرى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة