المسألة ٢٬٢٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ وإن وقفت خلفها جاز؛ لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها؛ بدليل حديث أنس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة