فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٢٩٤ إلى ٢٬٢٩٦
-
١/٣٠١١/٣٠١
السنة للمرأة إذا أمت نساء، أن تقوم وسطهن؛ لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -،
-
وإن كانت معهما امرأة وقفت عن يمينها،
-
وإن وقفت خلفها جاز؛ لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها؛ بدليل حديث أنس.