المسألة ٢٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ فإن نوى طهارة مطلقة، لم يصح؛ لأن منها ما لا يرفع الحدث، وهو الطهارة من النجاسة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة