المسألة ٢٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ فإن أعاد غسل العضو بنية الطهارة، صح، ما لم يطل الفصل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة