المسألة ٢٬٣٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٠٨ج ١ ص ٣٠٨ ومن ائتم بالمقيم ففسدت صلاته، لم يجز له قصرها بعد ذلك؛ لأنها تعينت عليه تامة لائتمامه بمقيم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة