المسألة ٢٬٣٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٠٩ج ١ ص ٣٠٩ فإن جلس سجد للسهو، وله أن يتم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة