المسألة ٢٬٣٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٠٩ج ١ ص ٣٠٩ وإذا صلى بهم الأربع سهوًا سجد للسهو، وليس بواجب عليه؛ لأنها زيادة لا يبطل عمدها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة