المسألة ٢٬٤٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٢ج ١ ص ٣١٢ فإذا لم تتأخر النية عنه جاز، وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع إلى نية؛ كقوله في القصر، وقد مضى الكلام معه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة