المسألة ٢٬٤٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٢ج ١ ص ٣١٢ الشرط الثاني: أن لا يفرق بينهما إلا تفريقًا يسيرًا؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقرنة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة