المسألة ٢٬٤٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٥ج ١ ص ٣١٥ فإن عجز فبطرفيه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة