فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٤٥٧ إلى ٢٬٤٦١

  1. ١/٣١٥١/٣١٥

    وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه؛ لحديث عمران،

  2. وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر، ولأنه يستقبل القبلة به،

  3. وإن صلى مستلقيًا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز؛ لأنه نوع استقبال، ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته الأمر، وتركه الاستقبال بوجهه وجملته.

  4. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره، ويومئ بالركوع والسجود برأسه،

  5. فإن عجز فبطرفيه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتًا.