المسألة ٢٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٨ج ١ ص ٥٨ فإن غمسهما قبل غسلهما، صار الماء مستعملاً؛ لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة