المسألة ٢٬٤٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ فأما الطائفة الثانية، فلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة، ما أدركوه معه وما لم يدركوه كالمسبوق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة