المسألة ٢٬٤٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم؛ لأنهم إن فارقوه فهم مؤتمون به حكمًا؛ لأنهم يسلمون بسلامه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة