فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٩ج ١ ص ٥٩

والرواية الثانية: ليس بواجب، اختارها الخرقي؛ لأن اليد عضو لا حدث عليه ولا نجاسة، فأشبهت سائر الأعضاء، وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب؛ لأنه علل بوهم النجاسة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد