فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٠ج ١ ص ٣٢٠

ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة، إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به، فيجوز للضرورة، ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به بقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} ، وقَوْله تَعَالَى:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد