فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٥٠٩ إلى ٢٬٥١٤
-
١/٣٢٠١/٣٢٠
قال أصحابنا: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف؛ لأنه لو وجب لكان شرطًا كالسترة،
-
ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين،
-
ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود كالمغفر، وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطًا،
-
فإن كان في حاشية لم يكره،
-
ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة، إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به، فيجوز للضرورة، ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به بقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} ، وقَوْله تَعَالَى:
-
{وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} فيدل على الجناح عند عدم ذلك.