المسألة ٢٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٩ج ١ ص ٥٩ فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة