المسألة ٢٬٥٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٢ج ١ ص ٣٢٢ فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه، وانعقدت به؛ لأن سقوطها كان لدفع المشقة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة