فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٥٣٠ إلى ٢٬٥٤٣

  1. ١/٣٢١١/٣٢١

    وهذه الشروط تنقسم أربعة أقسام:

  2. أحدها: شرط للصحة والانعقاد، وهو: الإسلام والعقل،

  3. فلا تصح من كافر ولا مجنون،

  4. ولا تنعقد بهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات.

  5. الثاني: شرط للوجوب والانعقاد وهي: الحرية، والذكورية، والبلوغ، والاستيطان،

  6. فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه،

  7. ولا يصح إمامتهم فيها؛ لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء، وتصح منهم وتجزئهم عند الظهر، وحضورها لغير النساء أفضل؛ لأن سقوطها عنهم رخصة،

  8. فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائمًا.

  9. ١/٣٢٢١/٣٢٢

    الثالث: شرط الوجوب السعي فقط، وهو: انتفاء الأعذار،

  10. فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه، وانعقدت به؛ لأن سقوطها كان لدفع المشقة،

  11. فإذا حضرت زالت المشقة، فوجبت عليه، وانعقدت به كالصحيح.

  12. الرابع: شرط الانعقاد حسب وهو: الإقامة بمكان الجمعة،

  13. فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصر لزمهم حضورها، ولم تنعقد بهم،

  14. ولو خرج أهل المصر أو بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة؛ لأنهم غير مستوطنين بها، والظاهر أنها تصح إمامتهم فيها؛ لأنهم من أهل الوجوب.