فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٢ج ١ ص ٣٢٢

ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ...

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد