فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٥٤٤ إلى ٢٬٥٥٥

  1. ١/٣٢٢١/٣٢٢

    والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام؛ لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة،

  2. فإن صلى، فقال أبو بكر: لا تصح صلاته لذلك،

  3. والصحيح أنها تصح؛ لأنه صلى فرضه،

  4. فلا يبطل بالاحتمال، كالمتيمم،

  5. فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة؛ لأنه أدى فرض الوقت، فأشبه المعضوب إذا حج عن نفسه ثم برئ،

  6. وإن لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلًا؛ «لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي ذر: فصلها معهم تكن لك نافلة» ولأن الأولى أسقطت الفرض،

  7. فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح؛ لأنه ما خوطب بالظهر،

  8. فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرًا؛ لأنه خوطب بها حينئذ.

  9. وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة، وصلوا ظهرًا لم تصح لذلك،

  10. فإذا خرج وقت الجمعة لزمهم الجمعة لزمهم إعادة الظهر،

  11. ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ...

  12. ١/٣٢٣١/٣٢٣

    متفق عليه. فإن خاف التهمة استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه.