المسألة ٢٬٧٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٤٢ج ١ ص ٣٤٢ ومن سبق بالتكبير أو بعضه لم يقضه لأنه سنة فات محلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة