فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٧٧٧ إلى ٢٬٧٨٤
-
١/٣٤٢١/٣٤٢
ومن سبق بالتكبير أو بعضه لم يقضه لأنه سنة فات محلها.
-
وقال ابن عقيل: يأتي به؛ لأن محله القيام وقد أدركه،
-
وإن أدركه في الركوع تتبعه ولم يقض التكبير وجهاً واحداً،
-
وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيهما،
-
وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب. وفي صفة القضاء ثلاث روايات:
-
إحداهن: يقضيها على صفتها، لحديث أنس ولأنه قضى صلاة فكان على صفتها كغيرها.
-
١/٣٤٣١/٣٤٣
الثانية: يصليها أربعاً بسلام واحد إن أحب، أو بسلامين، لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود قال: من فاته العيد فليصل أربعاً، ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعاً كالجمعة.
-
الثالثة: هو مخير بين ركعتين وأربع؛ لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كالضحى.