فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٧٧٧ إلى ٢٬٧٨٤

  1. ١/٣٤٢١/٣٤٢

    ومن سبق بالتكبير أو بعضه لم يقضه لأنه سنة فات محلها.

  2. وقال ابن عقيل: يأتي به؛ لأن محله القيام وقد أدركه،

  3. وإن أدركه في الركوع تتبعه ولم يقض التكبير وجهاً واحداً،

  4. وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيهما،

  5. وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب. وفي صفة القضاء ثلاث روايات:

  6. إحداهن: يقضيها على صفتها، لحديث أنس ولأنه قضى صلاة فكان على صفتها كغيرها.

  7. ١/٣٤٣١/٣٤٣

    الثانية: يصليها أربعاً بسلام واحد إن أحب، أو بسلامين، لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود قال: من فاته العيد فليصل أربعاً، ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعاً كالجمعة.

  8. الثالثة: هو مخير بين ركعتين وأربع؛ لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كالضحى.