المسألة ٢٬٧٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ الثالثة: هو مخير بين ركعتين وأربع؛ لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كالضحى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة