المسألة ٢٬٧٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة