فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٧٩٣ إلى ٢٬٨٠١

  1. ١/٣٤٣١/٣٤٣

    وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات،

  2. ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة.

  3. وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم.

  4. وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان:

  5. ١/٣٤٤١/٣٤٤

    إحداهما: يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية.

  6. والثانية: لا يكبر؛ لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في الجماعة، ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة. والمسافر كالمقيم في التكبير، والمرأة كالرجل. قال البخاري: النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال.

  7. وعن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أنها لا تكبر.

  8. ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر،

  9. وإن قضاها بعدها لم يكبر؛ لأن التكبير مقيد بالوقت.