المسألة ٢٬٧٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤ إحداهما: يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة