المسألة ٢٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٢ج ١ ص ٦٢ ولا يستحب؛ لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة