المسألة ٢٬٩٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٣ج ١ ص ٣٥٣ ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة