المسألة ٢٬٩١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٣ج ١ ص ٣٥٣ أشهرهما: يباح؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك» رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، فلم ينكره منكر، فكان إجماعاً، ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة