المسألة ٢٬٩١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٣ج ١ ص ٣٥٣ فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة، وكان الطلاق بائناً، فهي كالأجنبية محرمة عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة