المسألة ٣٬٠١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٠ج ١ ص ٣٦٠ ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة