المسألة ٣٬٠١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٠ج ١ ص ٣٦٠ ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة