المسألة ٣٬٠٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦١ج ١ ص ٣٦١ فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه، لم يعد إلى الغسل وحمل؛ لأن في إعادته مشقة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة