فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٠٣١ إلى ٣٬٠٣٤
-
١/٣٦١١/٣٦١
فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه، لم يعد إلى الغسل وحمل؛ لأن في إعادته مشقة،
-
ولا يؤمن مثله ثانياً وثالثاً.
-
وإن ظهر منه كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضاً لمشقة إعادته.
-
وعنه: أنه يعاد غسله، ويطهر كفنه؛ لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد.