المسألة ٣٬٠٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦١ج ١ ص ٣٦١ وعنه: أنه يعاد غسله، ويطهر كفنه؛ لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة