المسألة ٣٬١٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٧ج ١ ص ٣٦٧ وعنه: لا تجوز؛ لأن حضوره شرط، بدليل ما لو كانا في بلد واحد، والأول المذهب، لما روى أبو هريرة «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، فصف بهم في المصلى وكبر بهم أربعاً» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة