المسألة ٣١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعلا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة