المسألة ٣١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ ولو أدخل يده تحت الشعر، فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة