المسألة ٣١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهرا، فتعلق الحكم به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة