المسألة ٣١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب، لزمه غسله لأنه صار ظاهرا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة