المسألة ٣٬١٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٣ج ١ ص ٣٧٣ أحدهما: يشق بطنه لأنها للوارث فهي كجوهرة الأجنبي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة