المسألة ٣٬١٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٣ج ١ ص ٣٧٣ والثاني: لا يشق؛ لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الوارث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة